نظام المطبوعات والنشر
اشترك معنا في القائمة البريدية ليصلك جديدنا ... قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421. 208. ج- على الناشر الالتزام بعدم نشر أي عمل إلا بعد التأكد من توفر كامل الوثائق الثبوتية التي تؤكد ملكية الطرف الآخر للعمل المتفق على نشره. ز- تكون الدراسات الميدانية للسلع والخدمات التجارية أو الصناعية، البحوث الميدانية للدراسات العلمية أو لقياس الرأي العام، البحوث الميدانية الاقتصادية أو الصحية، الاجتماعية وغيرها من البحوث التي توافق الوزارة على إجرائها. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/20 ) وتاريخ 11 / 4 / 1433 هـ،. وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في هيئة الخبراء رقم (٣٧٠) وتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٢٠هـ ، ورقم (١٢١) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٢١هـ. ب- يجب على المنتج تقديم المصنف للوزارة لرقابته والحصول على فسح مبدئي وموافقة الوزارة على إجراء التحوير المرغوب فيه، وبعد الإنتهاء من التحوير يعرض المصنف على الوزارة للحصول على الفسح النهائي. د- استيراد الألعاب والبرامج الأصلية المنتجة خارج المملكة بعد الحصول على فسح خطي لكل برنامج من وكالة الوزارة للاعلام الداخلي أو أحد فروعها وفق الإجراءات الرقابية. المادة (56) شروط مزاولة النشر. Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« ٠تطاب٠٠ع Ù ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨ÙÙØ© اÙÙÙØª ÙÙØ³Ù Ø£ÙØ¯ Ø¶Ø±ÙØ±Ø© Ø§ÙØªØ²Ø§Ù اÙÙØ§Ø¦Ù Ù٠عÙÙ Ø§ÙØµØÙ ÙØ§ÙÙ ÙØ§Ùع Ø§ÙØ¥ÙÙØªØ±ÙÙÙØ© Ø§ÙØªÙÙØ¯ بÙÙØ§Ø¹Ø¯ اÙÙØ´Ø± ÙØ£Ø®ÙاÙÙØ§ØªÙØ ÙØªØÙ ÙÙÙ٠اÙ٠سؤÙÙÙØ© اÙÙØ§ÙÙÙÙØ© ÙØ§ÙÙ ÙÙÙØ© تجا٠٠ا ÙÙØ´Ø± ÙØ¯ÙÙÙ Ø ÙÙÙØ§Ù ÙØ£Ùظ٠ة Ù ÙØ§ÙØØ© Ø§ÙØ¬Ø±Ø§Ø¦Ù اÙ٠عÙÙÙ Ø§ØªÙØ©Ø ÙÙØ¸Ø§Ù اÙÙ Ø·Ø¨ÙØ¹Ø§Øª ÙØ§ÙÙØ´Ø±Ø ÙØ¬Ø±Ø§Ø¦Ù ... تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 11 / 4 / 1433هـ، لتصبح كما يلى : 4- الرسم والخط :ويحدد النشاط في الترخيص باسم (الخط والرسم). ب- أن يكون المكتب في نطاق المدينة مقر المطبعة في الترخيص ليكون لها كمنفذ لتسليم واستلام الأعمال. ١- رئيس تحرير الصحيفة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه مسئول عما ينشر فيها. Ø¨ÙØ¹Ø§Øª ÙØ§ÙÙØ´Ø± Ø§ÙØµØ§Ø¯Ø± باÙ٠رسÙ٠اÙÙ ÙÙ٠رÙÙ (Ù /32) ÙØªØ§Ø±ÙØ® 3 /9 /1421ÙÙ. نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود أ - لا يجوز للمرخص له أن يستخدم الترخيص لغير المحل المرخص به والمبين موقعه في الترخيص. وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ. وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ. أ - النشرات محدودة التداول، ولغير أغراض البيع، مما تصدره الجهات الأهلية، على أن تقتصر هذه النشرات على ما يخدم نشاط الجهة التي تصدرها. ” للوزارة – عند الاقتضاء – سحب أي مطبوعة دون تعويض، إذا تضمنت أيًا من الأمور المحظور نشرها، المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام”. المادة (58) عقود التوزيع. تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لبدل الاشتراك السنوي في الصحف وقيمة النسخة الواحدة وشؤون الإعلانات. ز- لا يجوز لهذه المكاتب ممارسة أنشطة جمع الإعلانات أو جمع الاشتراكات أو التوزيع، أو غير ذلك من الممارسات التي هي مجال لأنشطة إعلامية أخرى إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 20 ) وتاريخ 11 / 4 / 1433 هـ ، لتصبح كما يلى : وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا. تكلف الوزارة المؤلف أو الناشر أن يقدم وفق نظام الإيداع النسخ المطلوبة منه للإيداع مما يطبع داخل المملكة. للجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والأندية الأدبية والثقافية والمؤسسات الصحفية الأهلية إصدار مطبوعات غير دورية في مجال اختصاصها وتحت مسئوليتها. Ø¨ÙØ¹Ø§Øª ÙØ§ÙÙØ´Ø±. . لا تخضع الصحف المحلية للرقابة إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء. ٢- تحدد اللائحة التنفيذية مدة الترخيص لكل نشاط كما تحدد المهلة المناسبة لتجديد الترخيص قبل انتهائه بعد التأكد من مزاولة المهنة. أ - مدة الترخيص بإفتتاح أي من المحلات الإعلامية للأنشطة المنصوص عليها في المادة الثانية من النظــام وهـــذه اللائحــة هي (3) سنوات. ب- التعامل مع الموزع المعتمد المثبت اسمه على غلاف المصنف، وعدم التعامل مع الموزعين غير المعتمدين. تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لبدل الاشتراك السنوي في الصحف وقيمة النسخة الواحدة وشؤون الإعلانات. د- تتبع ذات الاجراءات عند اعادة طباعة ذات المادة سواء تم ادخال تعديلات او اضافات عليها او لم يتم، على أن يوضح صاحب العلاقة المواقع التي أدخلت عليها تعديلات أو اضافات. ١٩ – النسخ والاستنساخ. بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ٤٨٩٨/ ر وتاريخ ٤/ ٤/ ١٤١٧هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس المجلس الأعلى للإعلام رقم ١٩٦/ ص/ ١٣ وتاريخ ٧/ ٩/ ١٤١٣هـ، بشأن مشروع نظام المطبوعات والنشر. أ- يلتزم منتجـــــو التســـجــيـــلات الصوتية والأفــــلام بوضــــع عبـــارة دالة على ضمــــان ســلامة المنتج من أي عيوب فنية وتحملهم الوزارة مسئولية التبديل. 3 - إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتًا أو نهائيًا، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكترونية أو موقعًا ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير. Ø¨ÙØ¹Ø§Øª ÙØ§ÙÙØ´Ø± ÙÙ Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ©Ø ÙØ´Ù ٠خ٠س Ù ÙØ§Ø¯. ٦ – ألا تضر بالوضع الاقتصادي أو الصحي في البلاد. يحظر على الصحف وعلى العاملين فيها قبول أي منفعة من هبات أو إعانات أو غيرها من جهات داخلية أو خارجية إلا بعد موافقة الوزارة. ج- حسن السيرة والسلوك. يحظر على الفنادق أو المستشفيات أو المجمعات السكنية أو الشركات والنوادي و المطاعم. ٢ – في حالة الشركات تطبق الشروط السابقة على ممثليها. المادة (81) سحب الترخيص وإلغاؤه. المادة (84) ضوابط إصدار الصحف العلمية والمهنية من قبل الأفراد والجهات الأهلية. ب – المجلات العلمية والمهنية المتخصصة التي تصدرها جهات أهلية أو أفراد. على كل مطبوعة أن تحتفظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها يبرز للمختصين عند الطلب، وللوزارة في اللائحة التنفيذية أن تستثني من شرط التسجيل ما تراه من مطبوعات. 6- يضاف نشاط (صناعة الأختام) إلى الترخيص الأساسي وبدون رسوم إضافية. Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« ٠تطاب٠٠ع Ù ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨ÙØ¨Ø§ÙØ·Ø¨Ø¹ ÙØ°Ø§ ÙÙØ¹Ùس عÙÙ ÙØ¸Ø§Ù اÙÙ Ø·Ø¨ÙØ¹Ø§Øª ÙØ§ÙÙØ´Ø± Ù٠٠ث٠عÙÙ Ø§ÙØµØØ§ÙØ© ÙÙ Ù ÙØ¸ÙÙ Ø© Ù ØªÙØ§Ù ÙØ© . ... ÙÙØ¤Ø®Ø° عÙÙ ÙØ¸Ø§Ù اÙÙ Ø·Ø¨ÙØ¹Ø§Øª ÙØ§ÙÙØ´Ø± اÙÙ ÙØ§ØØ¸Ø§Øª Ø§ÙØªØ§ÙÙØ© : 11 ÙØµ 1- ÙØµØª اÙ٠ادة ( Û³Û· ) عÙ٠أ٠" ØªÙØ¸Ø± Ù٠اÙ٠خاÙÙØ§Øª ÙØ£ØÙØ§Ù ÙØ°Ø§ اÙÙØ¸Ø§Ù ÙØ¬ÙØ© تشÙÙ Ø¨ÙØ±Ø§Ø± ٠٠اÙÙØ²Ùر ... يتم استيفاء الرسوم المقررة في المادة السابعة من النظام لإصدار الترخيص او تجديده نقداً بموجب إيصال تحصيل من صندوق الوزارة أو بموجب شيك مصدق باسم مدير عام الشئون المالية بوزارة الثقافة والإعلام ويرفق إيصال التحصيل مع ملف المعاملة وذلك: أ - عند صدور الموافقة المبدئية على إصدار الترخيص لأول مرة. هـ- صناعة الأختام بترخيص خاص. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠/ ١٣/ ١٧) وتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤١٧هـ. أ- على المنتج عرض كل مصنف - قام بإنتاجه أو إعداده أو دبلجته أو ترجمته أو أعد خارج المملكة على الوزارة بغرض رقابته قبل الطبع، وذلك بتقديم نسختين من العمل للحصول على إذن الطبع للمصنف على أن تكون الطباعة لدى المطابع المرخص لها، ومراعاة كتابة رقم الفسح على الغلاف الخارجي للمصنف. لمحلات تأجير وبيع الأفلام و أشرطة الفيديو عرض وبيع اسطوانات التوزيع والاحتفاظ بملف للفواتير الدالة على مصادر الشراء وعدد النسخ لكل مصنف. المادة (71) ضوابط استيراد الجهات الحكومية والبحثية والثقافية للمطبوعات. المادة (53) تحديد النشاط. المادة(11) استيفاء رسوم التراخيص. يحل هذا النظام محل نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 13/ 4/ 1402هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام. لا تمنع الصحيفة عن الصدور إلا في الظروف الاستثنائية وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. تعريفات : تدل المصطلحات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المبينة قرينها. المادة (93) أحكام ضبط المخالفات. أ – المكتبات. Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« ٠تطاب٠٠ع Ù ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨ â ØµÙØØ© 50Ø§ÙØ¹ÙØ²ÙØ سÙÙ٠ا٠عاÙÙÙ Â«Ù ÙØ§Ù Ø ÙØ¸Ø§Ù اÙÙ Ø·Ø¨ÙØ¹Ø§Øª ÙØ§ÙÙØ´Ø± Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯Ù Ø§ÙØ¬Ø¯Ùد» .2003 Ø ÙÙØ¥Ø¹ÙØ§Ù ÙØ§ÙØ§ØªØµØ§Ù Ø Ø§ÙØ±Ùاض â Ø¹ÙØ³ÙØ اØÙ د «اÙÙÙÙØª: بدء Ø§ÙØ¥Ø¬Ø±Ø§Ø¡Ø§Øª اÙÙØ¹ÙÙØ© ÙØªØ·Ø¨ÙÙ ÙØ§ÙÙ٠اÙÙ Ø·Ø¨ÙØ¹Ø§Øª .2006 Ø§ÙØ¬Ø¯Ùد» Ø§ÙØ´Ø±Ù Ø§ÙØ£Ùسط Ø Ø§ÙØ¹Ø¯Ø¯ 9994Ø 9 ابرÙÙ . المادة (80) تحديد الاشتراك وسعر البيع. ٣ – يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما، وتحدد في الأمر مكافآتهم. Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« ٠تطاب٠٠ع Ù ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨ â ØµÙØØ© 10... ( Û¸Û¸ÛµÛµÛ² ) ØµØ±Ø Ù Ø¹Ø§ÙÙ Ø§ÙØ£Ù ÙÙ Ø§ÙØ¹Ø§Ù ÙÙÙ Ø¬ÙØ³ Ø§ÙØ§ÙØªØµØ§Ø¯Ù Ø§ÙØ£Ø¹ÙÙ Û· - Ø§ÙØ®Ø¯Ù ات Ø§ÙØ®Ø§Ø¶Ø¹Ø© ÙÙØ¸Ø§Ù اÙÙ Ø·Ø¨ÙØ¹Ø§Øª ÙØ§ÙÙØ´Ø± Ø Ø¹Ø¯Ø§ Û±Û³- Ù Ø±Ø§ÙØ² Ø§ÙØ³Ù ÙÙ ÙØ¨ÙÙÙ Ø§ÙØ¯Ù ÙØ§ÙÙ ØØ§Ø¬Ø± Ø§ÙØµØÙØ© . ... Ø«Ø§ÙØ«Ø§ : تÙÙÙØ°Ø§ Ù٠ا ØªÙØ¶Ù ب٠اÙ٠ادة Ø§ÙØ«Ø§ÙÙØ© Ù Ù ÙØ¸Ø§Ù Ø§ÙØ§Ø³ØªØ«Ù ار Ø£ÙØ³Ø¹ ÙÙÙØ·Ø§Ø¹ Ø§ÙØ®Ø§Øµ ... المادة السادسة والثلاثون :ضوابط ممارسة التصوير الفوتوغرافي. المادة (91) ترخيص إنشاء الجمعيات. المادة الثانية: وصف الأنشطة الخاضعة لأحكام النظام وهذه اللائحة: حددت المادة الثانية من النظام النشاطات التي تمنح الوزارة الترخيص اللازم لممارسة كل منها وتفصيلها على النحو التالي: 1- المطبوعات : كل نتاج فكري في المجال الأدبي والعلمي والفني أياً كانت طريقة أو شكل التعبير عنه ويعرض للتداول مكتوباً (صحف أو مجلات أو كتب) أو مرسوماً أو مصوراً أو مواد مســمــوعـــة أو مرئــيـــة أو أفــلاماً أو برامج حاسب آلي أو غيرها من أوعية المعلومات. ب- تقديم خدمة طباعة الأعمال الإدارية لرجال الأعمال والأفراد والرسائل والبحوث والدراسات المقدمة من أصحابها بخط اليد، وإعداد نسخ منها وفق حاجة صاحبها. ج- طباعة أو تصنيع الاسطوانات وتحميلها ببرامج الحاسب الآلي أو التسجيلات الصوتية او الافلام ويحدد النشاط في الترخيص باسم (مطبعة الاسطوانات والبرامج). ب- يجب على كل منشأة وموزعيها مراعاة عدم توزيع أي مصنف لغير المحلات المرخص لها إعلامياً لممارسة النشاط المتعلق بالمصنف الموزع، ويستثنى من ذلك الصحف والمجلات. تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القواعد المنظمة لإقامة معارض الكتب من قبل دور النشر والتوزيع الأهلية وتشرف عليها. هـ- اقتناء أجهزة التصوير الذاتي لا تكون إلا بداخل محل مرخص من الوزارة. ح – الخدمات الصحفية. وبعد الاطلاع على توصيةاللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٧) وتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٢١هـ. 18- النسخ والاستنساخ :يحدد النشاط في الترخيص باسم (خدمات النسخ والتصوير). Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« ٠تطاب٠٠ع Ù ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨ â ØµÙØØ© 137ØØ±ÙØ© Ø§ÙØµØØ§ÙØ© ÙÙ Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ© ( 1 ) 6 ÙØµ ÙØ¸Ø§Ù اÙÙ Ø·Ø¨ÙØ¹Ø§Øª ÙØ§ÙÙØ´Ø± عÙ٠أÙÙ ÙØ§ ÙØ¬Ùز Ø§ÙØªØªØ§Ø أ٠٠٠اÙÙ ØÙات أ٠اÙÙ ÙØ§ØªØ¨ أ٠٠٠ارسة Ø£Ù Ø£ÙØ´Ø·Ø© خاصة باÙÙ Ø·Ø¨ÙØ¹Ø§Øª ÙØ§ÙصØÙ ÙØ§ÙÙ ÙØªØ¨Ø§Øª ÙØ§Ù٠طابع Ù٠ؤسسات Ø§ÙØ§Ùتاج اÙÙÙÙ ÙÙ ÙØ§ØªØ¨ ÙÙØ§Ùات Ø§ÙØ£Ùباء Ø ÙÙ ÙØ§ØªØ¨ Ø§ÙØ¯Ø¹Ø§ÙØ© ÙØ§ÙØ§Ø¹ÙØ§Ù ... ج- الالتزام بأن تكون الأفلام وأشرطة الفيديو المعروضة مغلفة من مصادرها وعدم استلام أي أفلام غير مغلفة ولايحق لهذه المحلات التعامل أو عرض أي نسخ من الأفلام أو الاسطوانات غير الأصلية او المزورة تحت طائلة المسؤولية في حال المخالفة. Ø¨ÙØ¹Ø§Øª ÙØ§ÙÙØ´Ø± Ø Ø§ÙØµØ§Ø¯Ø± باÙ٠رسÙ٠اÙÙ ÙÙ٠رÙÙ ( Ù / 32 ) ÙØªØ§Ø±ÙØ® 3 / 9 / 1421ÙÙ . ب- ممارسة أعمال فرز الألوان للمادة المراد طبعها من صور أو رسوم أو أغلفة. يحق لأي مطبعة افتتاح مكتب أو أكثر معفي من الرسوم كمنفذ لتسويق منتجاتها بعد موافقة الوزارة وفقاً لما يلي: أ- أن يحصل صاحب المطبعة على موافقة مسبقة من الوزارة على فتح المكتب لتمثيل المطبعة. ÙÙÙÙ Ù Ù Ø£ÙØ¯Ø§Ù اÙÙ Ø·Ø¨ÙØ¹Ø§Øª ÙØ§ÙÙØ´Ø± Ø§ÙØ¯Ø¹ÙØ© Ø¥ÙÙ Ø§ÙØ¯ÙÙ Ø§ÙØÙÙÙ ÙÙ ÙØ§Ø±Ù Ø§ÙØ£Ø®ÙØ§Ù ÙØ§Ùإرشاد Ø¥ÙÙ Ù٠٠ا ÙÙÙ Ø§ÙØ®Ùر ÙØ§ÙØµÙØ§ØØ ÙÙØ´Ø± Ø§ÙØ«ÙØ§ÙØ© ÙØ§ÙÙ Ø¹Ø±ÙØ©. Ù¡- ÙØ§ ÙØ¬Ùز ٠زاÙÙØ© Ø£Ù ÙØ´Ø§Ø· ٠٠ا Ø°ÙØ± Ù٠اÙ٠ادة Ø§ÙØ«Ø§ÙÙØ© Ø¥ÙØ§ Ø¨ØªØ±Ø®ÙØµ ٠٠اÙÙØ²Ø§Ø±Ø© ÙÙØ§ ÙØ¹ÙÙ ÙØ°Ø§ Ù Ù Ø§ÙØØµÙ٠عÙÙ Ø£Ù ØªØ±Ø®ÙØµ ØªÙØ¬Ø¨Ù Ø§ÙØ£Ùظ٠ة Ø§ÙØ£Ø®Ø±Ù. ج- لا يحق لصاحب المنشأة تمكين الآخرين من الإطلاع على الأعمال الخاصة بالغير التي قام بتنفيذها. هـ- لا يجوز للمكتب ممارسة تسويق الاعلان للوسيلة التي يمثلها أو غيرها. المطبوعات الخارجية اÙÙ Ù ÙÙØ© Ø§ÙØ¹Ø±Ø¨ÙØ© Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ© ÙØ¸Ø§Ù 32 1421 1 9 1421 يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرًا من تاريخ نشره، وتنشر في الجريدة الرسمية. 3- أن يلتزم كل من المكتب أو المراسل الإعلامي بأن تكون الأخبار التي تصدر عنه موضوعية وموثقة وأن يراعى عدم الاضرار بالأمن الوطني للمملكة أو التسبب في ما يسىء إلى علاقات المملكة بالدول الأخرى أو الهيئات أو المنظمات الدولية والأقليمية والمحلية أو بالأفراد، وأن يحتفظ المكتب بسجل وصور لما يصدر عنه. تنظر في المخالفات لأحكام هذا النظام لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا وتصدر قراراتها بالأغلبية، بعد دعوة المخالف أو من يمثله، وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه، ولا تصبح قرارات اللجنة معتمدة إلا بعد موافقة الوزير عليها. وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبب - إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققًا للمصلحة العامة ". Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« ٠تطاب٠٠ع Ù ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨ â ØµÙØØ© 111ÙÙ Ø¯ÙØ± Ø§ÙØ¬ÙØ© Ø§ÙØªÙ تصدر عÙÙØ§ ٠سئÙÙØ§Ù ع٠ا ÙÙØ´Ø± ÙÙÙØ§ Ø¨Ù ÙØ¬Ø¨ Ø£ØÙا٠اÙÙØ¸Ø§Ù ÙÙØ°Ù اÙÙØ§Ø¦ØØ©. ... اÙ٠ادة Ø§ÙØ³Ø§Ø¨Ø¹Ø© عشرة: اÙ٠خاÙÙØ§Øª تÙÙÙ ÙØ¬ÙØ© اÙÙØ¸Ø± Ù٠٠خاÙÙØ§Øª ÙØ¸Ø§Ù اÙÙ Ø·Ø¨ÙØ¹Ø§Øª ÙØ§ÙÙØ´Ø± Ø¨Ø§ÙØ¥Ø·Ùاع عÙ٠٠ا ÙØØ§Ù Ø¥ÙÙÙØ§ Ù Ù Ø´ÙØ§Ù٠اÙÙØ´Ø± Ø§ÙØ¥ÙÙØªØ±ÙÙÙØ ÙØ¨Ø¹Ø¯ Ø§ÙØªØØ±Ù ... د- تكون مدة الإعلانات المصرح بها في هذه المصنفات كما يلي: 1- الإعلانات ضمن الأفلام المسجلة على أشرطة فيديو وغيرها من الحوامل على أربع فترات في بداية العمل ونهاية الوجه الأول وبداية الوجه الثاني ونهاية العمل، على ألا تزيد مدة كل فترة إعلانية عن دقيقتين. المادة (92) رقابة الوزارة للجمعيات. ب- إنتاج البرامج : يقصد به ممارسة أي من أعمال تصميم البرامج والألعاب المبرمجة لتشغيلها من خلال أجهزة مشغلة لها، أو تطويرها وفق مواصفات تطلبها مؤسسات خاصة أو إعدادها بهدف النشر، وكذلك استيراد البرامج وألعابها المنتجة خارج المملكة من أصحاب الحقوق مباشرة أو وكلائهم الرسميين.
كلمة مديرة المدرسة في حفل التفوق, سبب عدم نزول السكر بالانسولين, أسباب رعشة اليد اليسرى, أسعار مكيفات السبلت المخفي, فضل قراءة القرآن الكريم وحفظه Pdf, فوائد الثوم والليمون على الريق للتخسيس, بقالة للبيع شمال الرياض,
Sorry, the comment form is closed at this time.